أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2014 قرار فرنسا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد أن تقدمت إليها امرأة فرنسية بدعوى اعتبرت فيها أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ينتهك حرية الدين والتعبير.

وأكدت المحكمة الأوروبية الكائن مقرها بستراسبورغ قانونية قرار فرنسا منع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة الذي اتخذته في 2010، معتبرة أن “الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع” لفرنسا.

وقضت المحكمة بأن الحظر “لم يستند بشكل واضح على الدلالة الدينية لهذه الملابس المعنية، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه”ّ، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به السيدة الفرنسية البالغة 24 سنة، في القانون الذي ينص على أنه “لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه” تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة”.