»
الاخبار المهمة »
موقف جريئ و حكيم للمملكة المغربية يقضي بإيقاف إتصالاته مع الإتحاد الأوروبي.
أعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، قرار المغرب بإيقاف اتصالاته رسميا مع “الإتحاد الأوروبي”، على خلفية قرار المحكمة الأوربية الأخير، والقاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، وذلك خلال عقد الاجتماع الحكومي الاسبوعي، اليوم الخميس 25 فبراير الجاري.
وقررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الاوربية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 25 فبراير ، إن المجلس، الذي خصص جزء من اعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي ، “جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الاوربي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند اليها ، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة”.
وكشف الوزير، انه تم إحداث لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.
وأشار بلاغ الحكومة، انه تم تبليغ هذا الموقف من طرف رئيس الحكومة، لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.
وكانت “المحكمة الأوروبية” قد أصدرت حكما يقضي بـإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ونص الحكم على “إستثناء الصحراء”، من إتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين “الإتحاد الأوروبي”، والمملكة المغربية، وذلك حسب نص الحكم الصادر، الخميس عاشر دجنبر الماضي.
وحث القرار، “الاتحاد الأوروبي”، والمغرب، على “تعديل بنود الاتفاقيتين، ونصوص البروتوكول المرفقة للإتفاقيتين، بشكل يستثني الصحراء، من الاتفاقيتين..”.
وتقدم أول أمس الثلاثاء 23 فبراير، مجلس المفوضية الأوروبية، طعنه أمام محكمة العدل الأوروبية، ضد قرارها الصادر في ديسمبر 2015، والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب عام 2012.
ويبلغ معدل الوقت الذي قد تستغرقه مسطرة الطعن 14 شهرا. وستعرف الحجج التي تقدم بها المجلس لتبرير الطعن خلال شهرين وثلاثة أشهر فور نشرها في الجريدة الرسمية. ووفقا للمتحدث باسم مجلس المفوضية الأوروبية، فإنها ستتقدم بطلب توقيف تنفيذ القرار أمام محكمة العدل.