الجالية24

رغم أن القانون يلزم القضاة بالتصريح بالممتلكات، فإن عددا منهم لم يقدم تلك التصاريح وفق القانون، حسب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تضم في عضويتها الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس المعينين بقوة القانون. وأكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اللجنة سجلت مجموعة من الملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، جاء في مقدمتها عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك، إذ أن القانون ينص، في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة، على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.
وأشار عبد النباوي إلى أن اللجنة رصدت كذلك عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.
ومن بين النقاط المهمة التي ذكرها الرئيس المنتدب في الرسالة التي وجهها إلى قضاة المملكة، الثلاثاء الماضي، تلك المتعلقة بإشارة بعض القضاة إلى توفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.
وينص القانون على أنه بالإضافة إلى التصريح عند بداية التعيين والتصريح كل ثلاث سنوات، فإنه يتعين على القضاة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروتهم قبل حلول أجل الثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيام داخل آجال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم في حالة انتهائها بأي سبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بما لديهم من ممتلكات.
وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه في نونبر الماضي دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعاهم فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بأن موعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة في فبراير.
وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممتلكاتهم، بالإضافة إلى تجديد التصريح الخاص على اعتبار مرور ثلاث سنوات على آخر تصريح قدموه، ويلزم القضاة بأن يحددوا في التصريح جميع الأنشطة المدرة للدخل والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أبناؤهم القاصرون أو يدبرونها، كما عليهم تبرير المداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات، قبل فبراير الماضي.