الجالية24
وضعت تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعات خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين رقاب برلمانيين تحت سيف التجريد من العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، بفعل الملاءمة مع مقتضيات تنظيمية تنص على أنه “يجرد من صفة العضو كل من تغيب عن الجلسات دون عذر مقبول».
واقترحت فرق المعارضة والأغلبية تفعيل مقتضيات “المادة 13 مكرر” من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغيير وتتمميه، إذ طالب الفريق الاستقلالي وفريق الاتحاد العام للشغالين وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تعديلات متفرقة، بسحب الصفة البرلمانية من المستشارين، الذين يتغيبون سنة تشريعية كاملة عن المجلس دون مبرر مقبول.
ومنح الفريق الاستقلالي ضمن تعديله الضوء الأخضر لمكتب المجلس، من أجل التداول في واقعة الغياب، على أن يضمنها في محضر رسمي يحيله مرفقا بطلب التجريد من العضوية، على رئيس المجلس، الذي يرفعه بدوره إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور قرار المكتب.
ومن جهته أصدر مكتب مجلس النواب، بحر الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتوقيف موظفين أشباح في البرلمان، والذين سبق أن كانوا موضوع مسطرة الطرد ووجهـت تحذيرات إلى عشرة موظفين أشباح، منهم قياديون في الأحرار والاستقلال والحركة الشعبية، بعد تحقيق داخلي أنجزته لجنة مصغرة كلفها مكتب المجلس بإنجاز مهمة ضبط عدد الموظفين الذين لا تطأ أقدامهم بناية المجلس لفترات طويلة.
وأضافت «الباطرونا» و»الاتحاد العام للشغالين «، إلى مقترحات الفرق والمجموعات وجوب «توجيه إشعار إلى المعني بالأمر، يطلب منه الحضور إلى مقر المجلس خلال أجل خمسة عشر يوما من التوصل بالإشعار». وتابع الفريق في تعديله أنه «إذا انقضى هذا الأجل، دون حضور المعني بالأمر، أو في حال عدم توصل المجلس بتوضيحات مبررة لأسباب الغياب، يمكن لرئيس المجلس توجيه إشعار ثان للمتغيب داخل أجل عشرين يوما، ابتداء من اليوم الثاني من انتهاء سريان الإشعار الأول.
وفي حال عدم حضور المعني بواقعة الغياب، داخل الأجل نفسه، أو حضر وتعذر عليه تقديم حجج مقنعة تبرر واقعة الغياب، يحيل رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، الواقعة على المحكمة الدستورية للبت في وضعيته، طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور، الذي نص على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها». وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية».
وينص مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه “إذا توصل رئيس مجلس المستشارين بإشعار من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس يحاط فيه علما بتخلي عضو من أعضاء المجلس خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي أو النقابي، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يعرض الملف والوثائق المتعلقة به على أقرب اجتماع لمكتب المجلس للتأكد من واقعة التخلي من عدمها».