أصدرت محكمة إدارية ألمانية، اليوم الخميس، حُكماً ببطلان قرار فرض حظر ارتداء الحجاب على المتدربات داخل محاكم ولاية بافاريا.

وكانت فرضت إدارة المحكمة على إحدى المتدربات المسلمات عدم ارتداء الحجاب في المناسبات ذات الصلة بالجمهور، إلا أن الطالبة التي تؤدي “خدمة الإعداد لدى القضاء” منذ عام 2014، قد رفضت القرار وقامت برفع دعوى لإبطال القرار، والذي حكمت لصالحها المحكمة.

وقالت محكمة ميونيخ العليا، التي كانت قد وظفت المرأة المسلمة، أنها استندت في قرارها الخاص بحظر الحجاب إلى لائحة أصدرتها وزارة العدل في بافاريا عام 2008، تلزم المتدربات العاملات على سبيل المثال في قاعة المحكمة أو عند أخذ أقوال الشهود بالتخلي عن ارتداء الحجاب، إلا أن قضاة محكمة أوجسبورج دفعوا في حكم اليوم بأن هذا الحظر لا يستند إلى أساس قانوني.

وعقب النطق بالحكم، أعلنت حكومة بافاريا عزمها الطعن عليه، فيما عبر وزير العدل بالولاية عزمه التقدم بدفوع قانونية ضد الحكم لدى المحكمة قائلاً: “لا يمكننا ترك النتيجة بهذا الشكل، على كل طرف وكل مدعى عليه وأي مشارك آخر في الجلسة يمثل أمام السلطة الثالثة في قاعة المحكمة أن يكون قادرا على الثقة في استقلال القضاة ومحامي الدولة وحيادهم… ولابد ألا يسري شيء آخر بالنسبة للمتدربين في قاعة المحكمة”.

وترى الطالبة المتدربة البالغة من العمر 25 عاما أن منعها من ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا لها وتشويها لسمعتها وهو ما دفعها لمطالبة ولاية بافاريا بتعويض قدره 2000 يورو مقابل ما لحق بها من ضرر.