بقلق بالغ تتتبع الجالية المغربية الأخبار المتداولة هنا وهناك والتي مفادها التفاوضات الجارية بين هولندا والمغرب من أجل وصول البلدين الى إتفاقية لتبادل المعلومات الضربية بطريقة الكترونية بين هولندا و المغرب . 
ويتعلق الأمر بالأملاك العقارية والأرصدة البنكية التي يملكها المواطنون (هولنديون ومغاربة ) في البلد الآخر، خارج بلد إقامتهم الرسمي. معناه أن مواطنا هولنديا أو مغربيا ، مقيما رسميا في هولندا سيصبح ملزما بإخبار مصلحة الضرائب الهولندية (بلد إقامته) بأملاكه العقارية في المغرب. 
في هذا الإطار أصدرت مؤسسة الأورو المتوسطي للهجرة والتنمية بأمستردام بيانا تؤكد فيه صحة الخبر استنادا لاتفاقية أبرمت منذ سنين وتطالب المسؤولين المغاربة لإصدار بيان توضيحي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات . 

تبعا للبيان الصادر عن المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، المعنون ” اتفاقية لتبادل المعلومات بطريقة إلكترونية بين هولندا و المغرب”، تود سفارة المملكة المغربية في لاهاي أن توضح ما يلي: 

1- بعد الإتصال مجددا بالجهات المغربية المختصة تأكد أنه ليس هناك مفاوضات أو لقاءات بين المغرب و هولندا من أجل التوصل إلى ” اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية بطريقة إلكترونية”. 

2- تأكد إذن، مرة أخرى، أن الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة. 

3- إن التصريح الصادر عن القنصليات المغربية بشأن هذا الموضوع تم بناء على معلومات صادرة عن الجهات المغربية المختصة. 

4- للتذكير، لقد تم بتاريخ 12 غشت 1977 إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة مملكة هولندا تهدف إلى تفادي الإزدواج الضريبي و تلافي التملص الجبائي في مادة الضرائب المترتبة عن الدخل و الثروة. وترمي مثل هذه الإتفاقيات بصفة عامة إلى تنشيط الإستثمارو التبادل التجاري بين البلدان المعنية في إطارجبائي واضح و شفاف ومنصف و محفز لرجال الأعمال و المستثمرين. وينص الفصل 27 من هذه الإتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10 يونيو 1987، ما يلي: 
“أولا: تتبادل السلطات المختصة للدولتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات الإتفاقية الحالية و خاصة قصد تدارك التملص الجبائي. و كل المعلومات المتبادلة في هذا الإطار تبقى سرية، ولا يمكنها أن تبلغ إلا الى السلطات أو الأشخاص المكلفين بفرض الضرائب و تحصيلها، المشار إليهم في الإتفاقية الحالية، أو بالشكاوي و الطعون المتعلقة بها. 
ثانيا: ولا يمكن بحال من الأحوال أن تأول مقتضيات الفقرة الأولى كأنها تلزم إحدى الدولتين: 
أ‌- باتخاذ تدابير إدارية تخالف تشريعها أو تطبيقها الإداري أو تشريع الدولة الأخرى و تطبيقها الإداري، 
ب‌- بإعطاء معلومات لا يمكنها أن تنال على أساس تشريعها الخاص بها، أو في إطار تطبيقها الإداري العادي، أو تشريع الدولة الأخرى، 
ج- بإرسال معلومات يمكنها أن تفشي سرا تجاريا، أو صناعيا، أو مهنيا، أو أسلوبا تجاريا، أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفا للنظام العام. 





ثالثا: يقع تبادل المعلومات إما بقوة القانون أو إما بناء على طلب يتعلق بحالات ملموسة. و تتفق السلطات المختصة فيما بينها على تحديد لائحة المعلومات التي يقع تبادلها بقوة القانون.” 

5- و للإشارة، فإن تنفيذ مقتضيات هذه الإتفاقية منذ 26 سنة، لم يثر،في علمنا، أي مشاكل تذكر.